أعلنت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم) عن لائحة العضوية الجديدة التي تم اعتمادها وتنفيذها بداية من يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2020، وقد أوضحت الهيئة عن الأسباب التي تستدعي إلغاء ترخيص مزاولة المهنة للمقيمين.
ووفقًا للمادة 20 من اللائحة التي تم نشرها في جريدة أم القرى الرسمية اليوم الجمعة، أنه يتم إلغاء ترخيص المزاولة يتم في الحالات التالية: –
- في حال أخل المقيم المعتمد من قبل الهيئة بأي شرط من شروط ترخيص مزاولة المهنة.
- في حال صدور قرار مسبب من قبل لجنة النظر لإلغاء الترخيص، أو شطب قيد المقيم من سجلات المقيمين المعتمدة.
كما أوضحت الهيئة في الجريدة أن المادة 21 من اللائحة تنص على اعتماد المجلس برنامج مراقبة جودة الأداء المهني، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بالرقابة، على أن يتم مراعاة اختصاص هيئة الرقابة في الآتي:
- على المراقب أن يضع بطاقة العمل الصادرة من قبل الهيئة في مكانٍ واضح.
- يقوم المراقب بمهام ضبط الأعمال وفقًا للمحضر الرسمي الذي يحتوي على اسم المُقيّم أو المنشأة، ووصف المخالفة في حال وجودها مع رصد تاريخها ووقتها، ويتم توقيع المحضر من قبل المراقب.
- إجراء أعمال الفحص الميداني خلال ساعات عمل المنشأة التي يتم فحصها.
- يجب أن يكون هناك مرافق من المنشأة مع المراقب خلال عملية الفحص.
- في حال وجود جرائم أثناء الفحص يتم المعاقبة وفقًا لأنظمة أخرى، بالإضافة إلى إشعار الإدارة المسئولة عنه في الهيئة ليتم إحالتها إلى الجهات المعنية للنظر فيها.
- في حال تبين وجود مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة التنفيذية، يتم إحالة المخالفات إلى لجنة للنظر فيها.
أما فيما يخص المادة 22 من اللائحة، فتنص على أن عضوية لجنة النظر تبلغ مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المصدر : https://www.jredti.news/?p=11611